ومسألة الحالف (?) بطلاق امرأته البتة لا يطأها وقوله: "ففعله وبره فيها لا يكون إلا حانثاً، فرأى مالك أنه مول". ثم قال بعد (?): "يطلقها عليه السلطان ولا يمكنه من وطئها، وليس هو ممن يوقف على فيئته" (?). ثم قال بعد هذا بأوراق: "لا يطلق عليه حتى يحنث بالفعل وهو مولى" (?)، وذكر عن الرواة (?): "لا يمكن من الفيء". قال (?): "وروى أيضاً أن السلطان يحنثه ولا يضرب له أجل المولي". كتبت (?) عن شيخنا أبي محمد بن عتاب عن أبيه أن مضمن كلامه في المسألة في هذا الكتاب اختلف على أربعة أقوال:

أحدها: أنه مولي (?) ولا يطلق [عليه] (?) إلا بعد انقضاء الأجل.

الثاني: أنها تطلق عليه إذا قامت وهو مول.

الثالث: تطلق عليه وإن لم تقم وليس بمول.

الرابع: تطلق عليه إذا قامت وليس بمول.

فالقول الأول بين كسائر الأيمان في الإيلاء، يريد: ويمكن من الفيئة بالوطء (?) على أحد القولين، فيقع عليه طلاق الثلاث، فإن لم يفعل طلق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015