وقيل (?): بل على أكثر من أربعة أشهر.
وقيل: بل هو خاص في الأيمان، فلا يكون إلآ إلا (?) لمن حلف بالله دون غيره من الأيمان.
ومذهب مالك أن ذلك عام في الأيمان خاص في المحلوف عليه بثلاثة أوصاف: في الجماع، وعلى وجه الضرر، وأن يضرب أجلاً أكثر من أربعة أشهر.
واختلف تأويل أصحابه إذا زاد على أربعة أشهر يسيراً:
فقيل: هو مولى (?) في اليسير كالكثير وفي اليوم ونحوه، قاله في كتاب محمد (?)، وفي "المدنية" (?) قال مالك: إذا تم الأجل وقف ساعة ترفعه، وذلك أن الأجل قد انقضى وفرغ الله (?) منه. وهو نحو ما تقدم، يعني بالأجل الأربعة الأشهر.
وقيل: لا يكون مولياً (في) (?) اليوم إلا في زيادة مؤثرة.
وقيل: لا يكون مولياً في زيادة مثل أجل التلوم له (?). ولا يطلق عليه إلا بعد الإيقاف؛ فإما فاء وإما طلق أو طلق عليه السلطان، وليس