أزواجهن (?) فقال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)} (?)، فذكر تعالى الإيلاء ولم يذكر مماذا ولا بماذا. فبحسب ذلك ما (?) اختلف العلماء فيه وفي صفته (?)؛ هل هو عام في كل حلف عليها، قصدها بضرر (?) أو غيره؟ بأي يمين كانت وعلى أي وجه حلف من امتناع كلام أو جماع أو إنفاق (?)؟.
وقيل: ذلك عام في الأيمان خاص في الجماع/ [ز 172].
وقيل (?): كل حلف على وطئها أجل فيه (?) أجلاً قريباً أو بعيداً أو أهمله.
وقيل (?): بل كل حلف على وطئها للأبد أو أهمل، فمتى أجل لم يكن إيلاء.
وقيل (?): بل هو خاص بالحلف على أربعة أشهر فما زاد.