مجرد تمام الأجل طلاقاً وهذا مشهور مذهبه ورواية كافة أصحابه. قال فضل: أصحاب مالك/ [خ 258] مجمعون على ذلك إلا ما روى أشهب (?) أن مالكاً كان يرى أن الطلاق بمرور الأجل. وحكاه ابن نافع (?) وعبد الملك (?) عن مالك أيضاً أن الطلاق يقع بتمام الأربعة الأشهر. وهو قول جماعة من السلف (?). وحكى ابن خويزمنداد (?) عن مالك قولين (?) معاً. وتأول بعض شيوخنا على هذا أن المولي أربعة أشهر مولياً (?). وهو تأويل لا يصح؛ إذ بتمام الأربعة أشهر سقط عنه الإيلاء، بخلاف إذا زاد عليها.
وقوله: "فاء"، أي رجع وهو ها هنا (?) رجوعه إلى حاله الأول معها قبل الحلف، والفيئة الرجوع. ومصدر فاء: فيئاً وفيوءاً (?). وجاء في كتاب ابن عتاب في موضع: الإيفاءُ. ولا وجه له.
وقوله (?) في الحالف ألا يطأ حتى يفعل كذا: "إن كان ذلك الشيء مما يقدر على فعله أو لا يقدر على فعله فهو مول (?) بذلك".