أصلحته في كتابي: [يسار] (?)، بياء باثنتين أسفل أولَه ثم سين مهملة وآخره راء. وفي بعض النسخ (?): سنان؛ أوله سين مهملة مكسورة بعدها نونان (?) بينهما ألف. وأما معقل، مفتوح (?) الأول بعين مهملة ساكنة وبعدها قاف.

وقوله: "أي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمناً" (?)، كذا عنده بالمهملة.

وأنفَسُها عند أهلها، أي أغبطها وأفضلها. والشيء النفيس: الرفيع الذي يتنافس عليه، أي يتحاسد.

وقول ابن نافع (?) "في المظاهر إذا أخذ في الكفارة قبل الطلاق ثم طلق فأتم: إن ذلك يجزئه؛ لأنه حين ابتدأ كان ذلك له جائزاً، لأنه ممن كانت له العودة قبل أن يطلق". تأوله يحيى وفضل أنه بمجرد الإمساك على ما قدمناه. وتأوله أبو محمد أنه أراد العودة قبل الطلاق. وقد مضى الكلام عليه (?).

وقوله (?) فيمن حلف بعتق رقبة لا يطأ أهله، فأعتق (?) رقبة لإسقاط الإيلاء: "أتراه مجزئاً عنه ولا إيلاء عليه؟ قال: نعم، وإن كان أحب إلي ألا يعتق إلا بعد الحنث". فهذا من قوله هنا موافق لما في كتاب محمد من أحد قوليه بالجواز في عتق غير المعين لإسقاط الإيلاء. وظاهر ما في كتاب الإيلاء وأحد قوليه في كتاب محمد أن ذلك لا يجزئه إلا/ [خ 257] في عتق

طور بواسطة نورين ميديا © 2015