المعين. فانظره هناك. وقد ذكر الشيوخ (?) عن الكتاب فيها القولين من الكتابين. وتمامها في الإيلاء.
وقوله (?) في الذي صام شهريه في ذي القعدة وذي الحجة وعذره له بالجهالة. قال يحيى وسحنون (?): لا أعذره بالجهالة ويبتدئ.
قال القاضي رضي الله عنه: انظر هذه الجهالة أهي جهالة بالحكم أو جهالة بالعدد وتعيين الشهر (?) وغفلة عن أن فيه فطر؟ (?) فيكون كالناسي. وانظر قوله في "المبسوطة" و"المدنية": من صام واجب الشهرين عليه غافلاً، فكله يبين أنه جهلُ العدد والغفلةُ عن عين الشهر لا جهل (?) الحكم. وقدمنا من هذا الأصل في كتاب (?).
وألحق في آخر الكتاب في أصل ابن باز: زاد في "الأسدية": وكذلك لو كانت عليه كفارة يمينين (?) فأطعم عشرة مساكين، فلما كان يوم آخر (?) لم يجد من يطعم الكفارة الأخرى: إنه لا يطعمهم مرة أخرى في قول مالك