ثانية، وهو ظاهر ما ها هنا. وقال ابن المواز (?): ليس له أن يحنث نفسه بالوطء، لأنه فاء فيئة (?) تقع في امرأة مظاهر منها، "وهو ممن لا تنفعه الكفارة قبل الوطء؛ لأنه لم يصر فيها (?) مظاهراً حتى يطأ، فقد قيل. يعجل عليه طلقة الإيلاء. وقيل: حتى تتم له أربعة أشهر كالحالف البتة ألا يطأ". فعلى قول محمّد تلزمه الكفارة بأول وطء. كذا تأوله بعض الشيوخ (?)، وهو بين على ما أصله. وسيأتي في كتاب الإيلاء.

وقوله (?) في المظاهر إذا جامع وهو معدم وهو (?) من أهل الصيام / [خ 254] لأنه لا يقدر على رقبة ولا على الإطعام، ثم أيسر قبل أن يكفر: "عليه العتق". قال ابن وضاح: أمرني سحنون بطرح قوله: ولا على الإطعام (?)، وقال لي: ليس هذا موضعه. وكذلك هو؛ إنما وقع لفظه في السؤال من غير تحصيل؛ لأن من هو من أهل الصيام لا يجوز له الإطعام، فلا يلتفت إلى قدرته عليه ولا عدمها.

وقوله (?) في العبد المتظاهر: أحب إلي أن يصوم، وإن أذن له سيده في الطعام (?) فالصيام أحب إلي منه.

قال ابن القاسم: بل الصيام هو الذي فرضه الله/ [ز 169] عليه، وليس يطعم أحد يستطيعه" (?). ظاهر قول ابن القاسم توهيم قول مالك لقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015