أحب، وأَن "أحب" على بابها، ولذلك قال: بل هو فرضه. وقد صرح بذلك في "المبسوط" (?) وقال: لا أدري ما هذا، ولا أرى (?) جوابه فيها إلا وهما. ولعل جوابه في كفارة اليمين. ومثله طرح سحنون (?) لهذه اللفظة وقال: بل هو واجب (?). قال القاضي أبو إسحاق (?): لعله إنما قال ذلك لأن السيد - وإن أذن له في الطعام - فله أن يرجع فيما لم يصل إلى المساكين ويمنعها (?) منها، "يريد: فكأن ملكه عليها (?) غير مستقر" (?)، ولأن للسيد انتزاع مال عبده وما وُهب له. وقال عبد الملك (?): ولأن إذن السيد لا يخرجه عن ملكه إلا إلى المساكين.

وقد عورض هذا بأن هذا يقال فيمن أبيح له الإطعام ممن عجز عن الصوم، فأما من يقدر عليه فهو فرضه، فلا وجه له. وعورض أيضاً بالمكفر عن غيره ولم تخرج الكفارة من ملك صاحبها إلا إلى المساكين.

وقال القاضي أيضاً والأبهري (?): إنما قال: الصوم أحب إلي لأنه عجز عن الصوم، فكان أحب إليه أن يؤخر حتى يقوى عليه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015