وقول الغير (?): "ليس الظهار بحقيقة الإيلاء، ولكنه من شَرْج ما يقرر (?) عليه". كذا لابن باز بالشين المفتوحة المعجمة والجيم وسكون الراء (?)، أي من ضرب هذا ونوعه (?). وعند ابن وضاح: سرح، بالسين والحاء المهملتين، ولا معنى له هنا.
وقوله (?) في القائل: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، قال في السؤال: "متى يكون مظاهراً حين (?) تكلم بذلك أم حتى يطأ؟ قال: هو مول (?) حين تكلم بذلك، فإن وطئ زال عنه الإيلاء ولزمه الظهار بالوطء. وغمزها سحنون (?). قال فضل (?): أراه ذهب لقول عبد الملك: أنه لا يمكن من الوطء، وإنما تكلم ابن القاسم هنا على أحد قوليه في كتاب الإيلاء (?) في الذي يحلف بطلاق زوجته (?) البتة إن وطئها؛ ففي أحد قوليه: أنه يمكن من الفيئة بالوطء، فعلى هذا جوابه هنا. قال ابن محرز (?): ليس في قوله هنا ما يدل على تمكينه من الوطء، وإنما قال: فإن وطئها. وكأنه هو فعل ذلك. فالمسألة باقية على احتمال القولين. ولابن القاسم في "العتبية" (?): إذا وطئها مرة ثم طلق أو ماتت فلا كفارة عليه إلا أن يطأ