من الطلاق) (?)، وأما من حضرته البينة فيلزمه الظهار إن كان سمى الظهر متى ردها، وقضي عليه بالفراق لاعترافه، ولا يقضى عليه بالظهار إن لم يسم الظهر. وعند عبد الملك (?): هو ظهار ولا يكون طلاقاً وإن نواه. وروى أشهب (?) عن مالك أنه ظهار إن سمى الظهر، وطلاق إن لم يسمه. ونحوه لابن القاسم عند محمّد (?). وبه فسر بعضهم (?) مذهبه في الكتاب وأنه وفاق لقول أشهب. وإليه نحا الأبهري (?).

وأما إن قرن بظهاره/ [ز 165] لفظ الحرام فقال: حرام مثل أمي؛ ففي الكتاب (?) أنه ظهار. ومثله في "العتبية" (?). وقال مالك في كتاب محمّد (?): ما لم يرد بذلك الطلاق. وكذلك قال عبد الملك (?) في ذلك وفي: أحرم من أمي، ولو نوى الطلاق. قال محمّد (?): هذا فيمن سمى الظهر. وفي "كتاب الوقار" في: حرام مثل أمي: هو البتات، ويلزمه الظهار متى راجع. وفي "سماع" عيسى في: أحرم من أمي: إنها ثلاث (?).

وقوله (?) بعد شرح بعض كبار أصحاب مالك في المظاهر: "وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015