(به) (?) عليه والظهار متى راجعها بما أقر به.
وظاهر مذهب غيره في "المدونة" (?) - وهو عبد الملك عند بعضهم (?) - أن الظهار من الأجنبية طلاق، سمى الظهر أم لا (?)، نواه أو لا، إلا أن يريد: مثل فلانة في الهوان، ولا ظهار عليه في كل هذا عنده. وقيل: بل يفرق عبد الملك إذا ادعى النية (?) فيلزمه الفراق والظهار متى راجعها، ويسوي (?) إذا لم تكن نية ذكر الظهر أم لا. ومذهب أشهب (?) أنه ظهار، ذكر الظهر أم لا. وعند محمد (?) متى ذكر الظهر فهو ظهار وإن نوى الطلاق.
وأما الظهار بذوات المحارم فهو ظهار سمى الظهر أم لا (?). لا خلاف في هذا عندنا، إلا أن ينوي بذلك الطلاق أو يقرن بالظهار لفظ التحريم، فإن نوى بذلك الطلاق كان عند ابن القاسم البتات. ولا ينوى في دونها سمى الظهر أم لا. كذا فسره عيسى في "سماعه" (?) في "العتبية". وفسره شيخنا (?) أن ذلك فيمن جاء مستفتياً. (وقال سحنون (?): ينوى فيما أراد