روى ابن نافع عن مالك نحو هذا"، ثبت لابن وضاح وبعضهم. وسقط لغيره.
وقول ربيعة (?) في القائل: أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب: هو ظهار. وكذا قال عبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ (?). قيل (?): معناه أنه أراد ما حرم الكتاب من النساء، ولو أراد غيرهن من محرم المطعومات وغيرها لكانت الثلاث. وبهذا قال في مسألة/ [خ 250] ربيعة مالك في "المبسوط"، وابن القاسم في "العتبية" وكتاب فضل، وقاله ابن نافع (?). واختار بعض المتأخرين (?) إلزامه الحكمين جميعاً، وأنه متى راجعها بعد زوج لزمه الظهار.
وقول مالك (?) في تظاهر النساء من أزواجهن: "لا يلزم؛ إنما قال الله: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} (?)، ولم يقل: واللائي يظهرن". قد يستقرأ منه أن مذهبه في الأصول أن جمع المذكر (?) لا يدخل فيه جمع الإناث. والصحيح أن احتجاجه إنما هو بمجموع قوله: {مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ}، لا بمجرد قوله: منكم.
وقوله (?) بعد هذا أيضاً في المظاهر من الصبية والمحرمة والحائض والرتقاء: "هو مظاهر، لأنهن أزواج، وقد قال الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ