هذا الشرط إن ذهبت الريبة قبل الأجل كانت الدار بقية الأجل للورثة. ولو كان العقد على (?) أن تزول الريبة قربت أو (?) بعدت لم يجز على كل قول، للغرر وجهالة وقت قبض الدار. وابن عبد الحكم (?) لا يجيز اشتراط العدة بوجه من هذه الوجوه.
وقوله (?) في سكنى الأمة وتفريقه بين أن تبوأ معه بيتاً أو لا، ثم قال: "فإنما حالها اليوم بعد ما طلقها كحالها قبل أن يطلقها في ذلك، ولم أسمعه من مالك". قال/ [خ 228] بعض الشيوخ الأندلسيين (?): قوله هذا يدل أن سكنى العدة تبع لسكنى العصمة، ويدل أن المرأة (?) إذا طاعت لزوجها بسكناه معها في دارها دون كراء ثم طلقها فطلبت منه كراء أمد العدة لم يلزم ذلك زوجها. وبهذا أفتى أبوا (?) عمر ابن المكوي (?) وابن القطان (?)،