أبو بكر بن عبد الرحمن (?). وسوى غيره بين الفرض والنفل، بخلاف الغزو والرباط، وفرق بين ذلك بفرق ضعيف. والأول أصوب.
و"مَلَل" (?) بفتح اللام والميم، على ثمانية عشر ميلاً من المدينة (?).
وقوله (?) في المتوفى عنها يتركها الميت في داره فتباع (?) للغرماء ويشترط السكنى على المشتري. إنما يشترط ها هنا على مذهب الكتاب العدة المعلومة. ثم اختلف على هذا بما (?) زاد هل للمشتري الرجوع به أم لا؟ ففي كتاب محمَّد (?) لمالك: يرجع به ويرد (?). وفي "العتبية" (?) لابن القاسم: لا يرجع. وقاله سحنون (?). ولو اشترط أقصى ما يمسك النساء الريبة لم يجز النقد فيها على مذهب الكتاب وجاز العقد (?). وعلى ما في كتاب محمَّد يجوز العقد والنقد، وعلى ما في "المدونة" لابن شهاب. وعلى