وقاله الأصيلي (?)، وذهب القاضي ابن (?) يبقى بن زرب وابن عتاب (?) أن عليه الكراء. وإليه ذهب اللخمي (?)، لأن المكارمة قد زالت بالطلاق.
ومثلها المسألة الأخرى بعد هذا في الكتاب في التي تسكن بكراء منزلاً "هي اكترته فطلقت ولم تطلب الزوج بالكراء حتى انقضت العدة، قال: ذلك لها" (?)، فهذا/ [ز 147] يدل على أحد القولين المتقدمين.
وقوله (?): "وإن كانت تحته فطلبت منه الكراء، ذلك لها"، وظاهر ما في كتاب كراء الدور خلافه. وقد تكلم الشيوخ على المسألتين وهل هو خلاف من قوله أو اختلاف في السؤالين بما هو مشهور. وترجح فيها بعضهم.
وقوله (?): "وحيث ما وجب الصداق كاملاً وجب (?) السكنى"، قال بعض الشيوخ: هذا كلام ينكسر ولا يطرد؛ إذ قد يجب جميع الصداق ولا تجب السكنى (?) مثل المدخول بها عند أهلها، والأمة تطلق بعد البناء ولم تبوأ مع الزوج مسكناً.
قال القاضي: تأمل قوله في الكتاب أول المسألة (?) في التي "خلا بها