الجارحة كلبًا غسل موضع الظفر والناب من الصيد. وقيل: يُعفى عنه.
وإن رمى طيرًا فأصابه السهم فوقع في ماء أو على جبل فتردّى منه فمات لم يحل.
وإن أصاب صيدًا فجرحه جرحًا لم يقتله، ثم غاب عنه فوجده ميتًا؛ حلّ في أحد القولين، ولا يحل في الآخر.
وإن أرسل سهمًا أو كلبًا على صيد فقتل غيره حلّ.
وإن أرسل على غير صيد فقتل صيدًا لم يحل. وقيل: يحل في السهم دون الكلب.
وإن رمى شيئًا يحسبه حجرًا فكان صيدًا فقتله حلّ أكله.
وإن أرسل عليه كلبًا فقد قيل: يحل. وقيل: لا يحل.
وإن نضب سكينا فوقع به صيد فجرحه فمات لم يحل.
ومن أخذ صيدًا، أو أزال امتناعه؛ مَلَكَهُ.
ومن ملك صيدًا ثم أرسله لم يزل ملكه عنه في أصح الوجهين.
ويؤكل من دوابّ الإنس: الإبل، والبقر، والغنم، والخيل.
ولا يؤكل: الكلب، والخنزير، والبغل، والحمار، والسنور.
ويؤكل من دواب الوحش: البقر، والحمار، والظبي، والضبع، والثعلب، والأرنب، واليربوع، والقنفذ، والوبر (?)، وابن عرس، والضب، وسنور البر؛ فقد قيل: إنه يؤكل. وقيل: لا يؤكل.
ولا يؤكل ما استخبثه العرب من الحشرات؛ كالحية، والعقرب، والوزغ، وسام أبرص (?)، والخنفساء، والزنبور، والذباب، وبنت وردان، وحمار قبان (?)، وما أشبهها.
وكذلك لا يؤكل ما يتقوّى بنابه؛ كالأسد، والفهد، والنمر، والذئب، والدب، والفيل، والقرد، والتمساح، والزرافة، وابن أوى.
ويؤكل من الطير: النعامة، والديك، والدجاج، والبط، والأوز، والحمام، والعصفور، وما أشبهها.
ولا يؤكل ما يصطاد بالمخلب؛ كالنسر، والصقر، والشاهين، والباز،