والحدأة.

ولا ما يأكل الجيف؛ كالغراب الأبقع (?)، والغراب الأسود الكبير، وأما غراب الزرع والغداف (?)؛ فقد قيل: إنهما يؤكلان. وقيل: لا يؤكلان.

وما تولّد من مأكول وغير مأكول لا يحل أكله؛ كالسبع وغيره.

وتكره الشاة الجلّالة (?)، وإن أطعم الجلّالة فطاب لحمها لم يكره.

ويؤكل من صيد البحر السمك.

ولا يؤكل الضفدع وما سواهما. فقد قيل: إنه يؤكل. وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل، وما لا يؤكل شبهه لم يؤكل.

وكل طاهر لا ضرر في أكله يحل أكله إلا جلد ما يؤكل إذا مات ودبغ؛ فإنه لا يجوز أكله في أحد القولين، ويجوز في الآخر.

وما ضرّ أكله -كالسم وغيره- لا يحل أكله.

ولا يحل أكل شيء نجس.

فإن اضطر إلى الميتة أكل منها ما يسد به الرمق (?) في أحد القولين، وقدر الشبع في الآخر، وإن وجد المضطر ميتة وطعام الغير أكل طعام الغير، وضمن بدله. وقيل: يأكل الميتة، فإن وجد صيدًا وميتة وهو محرم ففيه قولان: أحدهما: يأكل الميتة. والثاني: يأكل الصيد.

ومن اضطر إلى شرب الخمر جاز له شربها. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز للتداوي، ولا يجوز للعطش.

ولا يحرم كسبُ الحجّام، والأولى أن يتنزه الحرُّ من أكله.

باب النذر:

لا يصح النذر إلا من مسلم، بالغ، عاقل. وقيل: يصح من الكافر.

ولا يصح النذر إلا في قربة.

ويصح النذر بالقول، وهو أن يقول: لله عليّ كذا، أو عليّ كذا. وقيل: يصح بالنية وحدها.

ومن علّق النذر على أمرٍ يطلبه -كشفاء المريض، وقدوم الغائب- لزمه الوفاء به عند وجود الشرط، ومن نذر شيئًا ولم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015