باب العقيقة (?):

المستحب لمن وُلِد له ولد أن يحلق رأسه يوم السابع، فإن كان غلامًا ذبح عنه شاتين، وإن كانت جارية ذبح عنها شاة.

ويستحب نزع اللحم من غير أن يكسر العظم، ويفرق على الفقراء.

باب الصيد والذبائح:

ولا يحل من الحيوان المأكول شيء من غير ذكاة إلا السمك والجراد.

ولا يحلّ ذكاة المجوسي، والمرتد، ونصارى العرب، وعبدة الأوثان.

ويُكره ذكاة المجنون، والسكران.

ويجوز الذبح بكل ما له حدٌّ يقطع إلا السن والظفر، فإن ذبح بهما لم يحل، ولا يذبح بسكين كالّ، فإن ذبح به حلّ، وما قدر على ذبحه لم يحل إلا بقطع الحلقوم والمريء.

ويستحب أن يوجّه الذبيحة إلى القبلة، ويسمّي الله تعالى عليها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقطع الأوداج كلها، وأن ينحر الإبل معقولة من قيام، ويذبح البقر والغنم مضطجعة، ولا يكسر عنقها، ولا يسلخ جلدها حتى تبرد، وإن علم جارحة بحيث إذا أغراه على الصيد طلبه، وإذا أشلاه استشلى (?) , وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه، وخلّى بينه وبينه، ثم أرسله من هو من أهل الزكاة فقتل الصيد بظفره أو نابه أو تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة، أو بقيت فيه حياة مستقرة إلا أنّه لم يبق من الزمان ما يمكن ذبحه فيه حتى مات؛ حلّ.

وإن أرسله مجوسي، أو شارك المسلم في الإرسال، أو شارك الجارح (?) جارحة أرسلها مجوسي في قتل الصيد؛ لم يحل.

وإن قتل الجارح (?) الصيد بثقلها ففيه قولان.

وإن رمى سهمًا أو غيره فقتل الصيد بثقله لم يحل.

وإن أكل الجارحة من الصيد ففيه قولان.

وإن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015