فلا يجمعن ماءه في رحم أختين").

هذا الحديث غير معروف في كتب الحديث.

قوله: (ولنا أن الوطء سبب بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملا، فتصير أصولها وفروعها كأصوله وفروعه، وكذلك على العكس، والاستمتاع بالجزء حرام إلا في الموطوءة، والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد).

إثبات حرمة المصاهرة بالزنا ضعيف؛ فإن الله إنما قال: {وحلائل أبنائكم}. والتي زنا بها الابن لا تسمى حليلة لغة ولا شرعًا ولا عرفًا، وكذلك -قوله تعالى-: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} إنما المراد به

طور بواسطة نورين ميديا © 2015