قوله: (والثالث أن ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روينا، وهو حجة على الشافعي في قوله: يكره على سبيل الابتداء).
تقدم أن الحديث لا أصل له فلا يكون حجة.
قوله: (والمراد بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين)) الحديث. التقدم بصوم رمضان لأنه يؤدى قبل أوانه).
قال السروجي: فيه بعد، فإن ابن عباس روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون صومًا يصومه أحدكم)) رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي. فما كانوا يصومون في شعبان صوم رمضان. انتهى. والحديث المذكور في الصحيحين من رواية أبي هريرة.