قوله: (وقيل: الصوم أفضل اقتداء بعلي وعائشة -رضي الله عنهما؛ فإنهما كانا يصومانه).
المنقول عن علي -رضي الله عنه- عدم جواز صوم يوم الشك، ذكره عنه ابن المنذر في الإشراف خلاف ما ذكره عنه المصنف.
قوله: (والمختار أن يصوم المفتي بنفسه أخذًا بالاحتياط، ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الزوال ثم بالإفطار).
فيه نظر، فإنه ليس في الشريعة ما يختص به المفتي دون العامي. وأين شرع الله ما يختص به بعض المكلفين دون بعض مع استوائهم في التكليف وأسبابه؟ وإذا اختلف الأحكام باختلاف المكلفين فباختلاف أوصافها كوجوب الصوم على المقيم والمرأة الطاهرة، وإباحة الفطر للمسافر/ ووجوبه على الحائض، وتحريم دخول المسجد على الجنب، وإباحته للطاهر، ونحو