والسلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك". علق التمام بالفعل، قرأ أو لم يقرأ).
أصل حديث ابن مسعود في التشهد في "الصحيحين" لكن هذه الزيادة التي استدل بها غير ثابتة في الصحيح، وإنما خرجها أحمد وأبو داود والطحاوي. ولفظ أحمد وأبي داود: "إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك".
وفي الاستدلال بهذه الزيادة على فرضية القعدة الأخيرة دون التشهد نظر، بل يلزم من الاستدلال بها على فرضية القعدة الأخيرة القول بفرضية التشهد فيها، والقول بفرضية الخروج من الصلاة بالسلام، وغير ذلك كما صح فيه الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أفعال الصلاة؛ لأنه إنما صح