الاستدلال على الفرضية بهذا الحديث مع كونه خبر واحد لأنه بيان لمجمل الكتاب، وهو الأمر بإقامة الصلاة.
أما الاستدلال على فرضية التشهد فيها فإن في الحديث أنه علمه التشهد قال له: "قل: التحيات لله"، والأمر للوجوب. كيف وهو بيان لمجمل الكتاب!.
وقوله/ في آخر الحديث: "إذا قلت هذا، أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" لا تنافيه؛ لأنه قد قيل إنه مدرج من كلام ابن مسعود. ذكر ذلك الخطيب، والبيهقي، والدارقطني وقال: الصحيح أن قوله: "إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك" من كلام ابن مسعود. فصله شبابة عن