وأما إرادة القيام في الصلاة بمجرده من هذه الآية فغير ظاهر. ويغني عن هذا الاستدلال الاستدلال بحديث عمران بن حصين: "صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا ... الحديث" أخرجه البخاري، والترمذي، والنسائي.

وعلى فرضية القيام في المكتوبة على المستطيع انعقد الإجماع. وأما في النافلة فليس بلازم، "لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينتقل على الراحلة، ويتنفل وهو قاعد" متفق عليه.

قوله: (والقعدة في آخر الصلاة مقدار التشهد لقوله عليه الصلاة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015