تقدّم في "الصلاة".
ويلتحق بدعائه الشّخص المصلي ووجوب إجابته ما إذا سأل مصليَّا عن شيءٍ، فإنّه تجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته. وهنا فرع حسن، وهو: أنه لو كلّمه مصلٍّ ابتداءً هل تفسد صلاته أو لا؟ محل نظر.
1938 - قوله: ولا يجوز لأحد رفع صوته [فوق صوته] (?)، لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} (?).
وجه الدّلالة: أنه توعّد على ذلك بإحباط العمل، فدل على التّحريم، بل على أنه من أغلظ التحريم.
[4739]- وفي "الصحيح" (?): أن عمر قال له: لا أُكَلِّمك بعد هذا إلا كأخي السِّرار.
وفيه قصة ثابت [بن قيس] (?).
[4740، 4741]- وأمّا حديث ابن عباس وجابر في "الصحيح" (?): أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن؛ فالظّاهر أنّه قبل النهي.