1939 - قوله: وأن يناديه من وراء الحجرات.

دليله الآية أيضا. ووجه الدلالة من قوله: بأنّهم لاَ يَعْقِلُونَ (?)، أي الأحكام الشّرعيّة، فدل على أن من الأحكام الشرعية أن لا يفعل ذلك.

أهمل التّقدم بين يديه، والجهر له بالقول؛ وهما مستفادان من (?) الآية أيضا.

1940 - قوله: وأن يناديه باسمه.

دليله: آية النور: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ} (?).

وعلى هذا فلا يناديه بكنيته. وأمّا ما وقع من ذلك لبعض الصّحابة؛ فإمّا أن يكون قبل أن يُسلِم القائل، وإمّا أن يكون قبل نزول الآية.

1941 - قوله: وكان يستشفي ويتبرك ببوله ودمه.

تقدم ذلك مبسوطا في "الطهارة".

قال الرافعي في قصة أم أيمن: من الفقه أنّ بوله ودمه يخالفان غيرهما في التّحريم؛ لأنه لم ينكر ذلك، وكان السّر في ذلك ما تقدم من صنيع الملَكَيْن حين غسلا جوفه.

1942 - قوله: ومن زنى بحضرته، أو استهان به، كفر.

أمّا الاستهانة؛ فبالإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015