تقدم في وسط الباب.
686 - [1825]. حديث: "مَنْ أَدْرَك الرُّكوعَ مِنَ الرَّكعَةِ الأخِيرَةِ يَوْمَ الْجُمُعَة فَلْيُضِفْ إليهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوعَ مِن الرَّكعَةِ الأخِيرة، فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ أَرْبعًا".
الدارقطني (?) من حديث ياسين بن معاذ، عن ابن شهاب، عن سعيد (?).
وفي رواية له (?): عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ: "إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْن يَوْمَ الْجُمُعَة فَقَد أَدْرَكَ، وَإذَا أَدْرَك رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إلَيْهَا أُخْرَى، وإنْ لَمْ يُدْرِكْ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ".
وياسين ضعيف متروك.
ورواه الدارقطني أيضًا (?): من حديث سليمان بن أبي داود الحراني، عن الزهري، عن سعيد وحده، بلفظ المصنِّف سواء.
وسليمان متروك أيضًا.
ومن طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة وحده (?) ,
نحو الأول. وصالح ضعيف.