ليفحص غيره عنه/ ولأنه إذا ذكرهم أمكن السامع الفحص بنفسه، فيكون ما يقع له (عن اجتهاده أقوى مما يقع له) عن اجتهاد غيره، وهذا يقتضي ترجيح المسند على المرسل.

احتج: بأنه لو جاز العمل بالمراسيل، لوجب إذا أرسل في عصرنا رجل حديثا أن يلزمنا العمل به.

الجواب: أنا ننظر في ذلك، فإن كان الحديث معروفاً فيما دون من الأحاديث فقد عرفت رواته، وإن لم يكن معروفاً لم يقبل، لأن الأحاديث قد ضبطت (وجمعت)، فما لا يعرفه أصحاب الحديث في وقتنا، فالظاهر أنه كذب، فأما إن كان أرسل في وقت لم تكن الأحاديث مجموعة ومضبوطة فيقبل خبر المرسل، على أن الشافعي قد قبل هذا، فقال في غير موضع من كتبه أخبرني الثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال في موضع آخر: أخبرني من لا أتهمه، فثبت أنه قبل المرسل، وقبل مراسيل ابن المسيب.

فصل

لا فرق بين (المراسيل) في سائر الأعصار.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015