(والجواب): ما مضى من الفرق بين الشهادة والخبر،
وقد قيل: إن القياس يمنع من الحكم بالشهادة على الشهادة لكن خص من القياس بدليل، والمخصوص من القياس لا يجوز عليه، فلم يجز قياس المراسيل عليه.
وقيل: إن الحاكم بحكم بشهادة شهود الأصل، (ولهذا) وجب ذكرهم، وفيه ضعف، فإن المخالف يقول: والحكم بلزوم العبادة، إنما هو بخبر الأول أيضاً، فلا فرق.
قيل: إن شهود الفرع وكلاء شهود الأصل، لأنهم لا يشهدون على شهادتهم بنفس السماع حتى يأذنوا لهم، (فيقولوا: اشهدوا على شهادتنا) كما لا يجوز للوكيل (التصرف) إلا بإذن الموكل: بخلاف الخبر.
احتج: بأنه لو جاز العمل على المراسيل، لم يكن لذكر أسماء الرواة والفحص عن عدالتهم معنى.
الجواب: أن فيه معنى، وهو أن المخبر قد يشتبه عليه حال من يخبره، فلا يقدم على تزكيته (ولا على الطعن فيه) فيذكره