قلنا: هذا لا يقبح كما لا يقبح النسخ، على أنه لو سلم فهذا في الاسم الذي تعلق به فرض، فلم منعت في الاسم الذي لم يتعلق به فرض؟ على أن فرض الدعاء لا يسقط (بأن) ينقل الله سبحانه وتعالى اسم الصلاة إلى هذه الأفعال والأقوال، ولو وجب سقوطه بذلك لأمكن أن يدلنا الله تعالى على أنه لا يسقط بأن يقول: ما كانت (أوجبته بالدعاء) فوجوبه باق عليكم.
825 - فأما الدليل على أن الشرع (قد) نقل بعض الأسماء، وهو الفصل الثاني أنا نقول: "صلاة" لم يكن مستعملاً في اللغة لمجموع هذه الأفعال الشرعية لأن أهل اللغة لم يعرفوا هذه الصلاة ولا شروطها، ثم صار اسماً لمجموعها حتى لا يعقل من إطلاقه سواه.
فإن قيل: الصلاة في اللغة عبارة عن الاتباع، ولهذا يسمون الفرس مصليا إذا تبع الأول، وكذلك الطائر، فإذا تبع المأموم الإمام قيل هو مصل على ما وضع في اللغة. قلنا: فيجب أن لا تسمى صلاة (الإمام والمنفرد) صلاة، وأن من أطلق المصلى في الشرع لا يعقل منه إلا المتبع ومعلوم أن هذا لا يخطر ببال السامع والمتكلم، (وإنما) يعبر به عمن أتى بهذه الأفعال.