فإنه كان يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ومعلوم أن الآية مخصوصة بأن يكون الرضاع في مدة الحولين.
وهذا إجماع منهم على الاحتجاج بالعموم المخصوص وقيل ليس في القرآن عموم لم يدخله التخصيص إلا موضعين قوله تعالى: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا}.
وقوله: {إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} فعلى قولهم لا (عموم) في القرآن أصلاً.
680 - دليل آخر: أن دلالة لفظ العموم غير قائمة فيما عارضه فيه الخصوص وهي باقية فيما عدا ذلك، لأنه لا معارض لها فيه، فجاز الاحتجاج بها.
فإن قيل: يجب أن تقولوا في العلة إذا خصت كذلك.
قلنا: كذا نقول في أحد الوجهين لأصحابنا، ومن سلم قال إذا خصت لم تكن علة الحكم لأن شرط العلة أن يوجد الحكم بوجودها في كل موضع، فإذا خصت عدم شرطها فلم تكن علة بخلاف لفظ العموم، فإنه حقيقة في العبارة عن الكل فإذا خرج بعضه بالتخصيص لم يمنع أن يكون عبارة عن (الباقي).