69 - لنا أن فاطمة عليها السلام طلبت ميراثها من أبيها عليه السلام واحتجت بقوله تعالى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ}. ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم الاحتجاج بهذه الآية، وهي مخصوصة فإن الولد الكافر والقاتل والعبد (لا يرث).
وروى عن عثمان وعليّ أنهما اختلفا في الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء.
وقالا: أحلتهما آية وحرمتهما آية وغلب أحدهما آية التحريم وغلب الآخر آية التحليل، وكل واحدة من الآيتين دخلها التخصيص، فإن قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} مخصوصة بالجمع في الملك، وقوله تعالى: {إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} مخصوصة بالمجوسية والمرتدة لايجوز وطؤها بملك اليمين ولا بغيره.
وروى عن ابن عباس أنه تعلق بقوله: {وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} وقال: "قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير"