681 - دليل آخر: أنه يمكن التوصل بالعموم إلى العلم بحكم ما عدا المخصوص لأن قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} يتناول كل مشرك في أصل الوضع لأنه لفظ عموم ووضعه للاستغراق لأن المتكلم إذا كان حكيماً فلابد من أن يريد ما (تناوله) لفظه إلا أن يدلنا على أنه ما أراده وليس كلهم سوى آحادهم فهو إذاً عبارة عن كل واحد منهم، ولهذا لو تركنا وظاهره أمكننا قتل من ارتد منا فإذا ورد عليه مخصص غير مجهول يدل على أن معطى الجزية لا يقتل بقى اللفظ متناولاً (لما) عدا المخصوص في أصل الوضع تناولا مفصلاً فوجب امتثاله والأخذ بحكمه، وسواء في ذلك المخصص المنفصل أو المتصل، وسواء سمى مجازاً أو غير مجاز، ولا يلزم عليه إذا قال: لا تقتلوا بعض المشركين لأن المخصوص مجهول، وليس كل واحد منهم أولى من الآخر بالمنع من قتله (فلم) يمكنا الأخذ بحكم العموم ونعبر عنه بأن لفظ العموم يتناول الجنس وكل واحد منهم (لأن الجنس ليس سوى آحاده) فإذا خص في بعض (ما يتناوله) بقى اللفظ متناولاً لما لم يخص (منه) كما كان متناولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015