638 - مسألة: يجوز تخصيص العموم بقول الصحابي على الرواية التي تقول إن قوله حجة وقد (ذكر شيخنا ذلك) وقال: نص عليه أحمد في رواية أبي الحارث وصالح، في الآية إذا جاءت يحتمل أن تكون عامة، ويحتمل أن تكون خاصة، نظرت ما عملت عليه السنة، فإن لم يكن فعن الصحابة، فإن كانوا على قولين أخذنا بأشبه القولين بكتاب الله تعالى.
وهذه الرواية لا تدل على أن قول الصحابي وحده حجة يخصص به، وإنما أشار أحمد إلى جميعهم لأنه ذكرهم بالألف واللام، ولأنه قال: فإن اختلفوا على قولين أخذ بأشبه القولين (بكتاب الله تعالى) وبه قال أبو حنيفة.
واختلف أصحاب الشافعي إذ جعلوا قول الصحابي حجة على القول القديم.
فقال بعضهم: يخص به، وقال بعضهم: لا يخص (به).