639 - لنا: أن قول الصحابي يقدم على القياس، ثم القياس يخص به العموم، فأولى أن يخص بما تقدم عليه، ولأنه حجة فهو كالخبر.
640 - احتج بأن الصحابي يترك مذهبه للعموم بدليل أن ابن عمر قال: "كنا نخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة".
قلنا: يترك مذهبه للنص الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما تركه (للعموم فإنه) إذا قال قولاً فهو عن دليل، إما نص، أو قياس، أو عموم، والنص والقياس يخصص بهما العموم، والعموم إذا عارض العموم لم يترك به بل يعدل إلى الترجيح.
641 - واحتج: بأن العموم حجة فلا يخص بفتياه كسائر التابعين.
قلنا: قول التابعي ليس بحجة بخلاف الصحابي.
642 - مسألة: يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس في أحد الوجهين.