635 - لنا: أن الإجماع حجة تثبت به الأحكام فهو كالكتاب والسنة.
636 - احتج بأنه لا ينسخ به (فلم يخص به).
قلنا: هذا جمع من غير علة، ثم التخصيص يبين المراد باللفظ، وهذا يجوز أن يقترن باللفظ ويجوز أن يجيء بعده، فإذا انعقد الإجماع على التخصيص علم أن المراد بذلك اللفظ العام البعض، بخلاف النسخ فإنه رفع (الحكم الثابت).
والإجماع إنما ينعقد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يرتفع الحكم الثابت ولا ينسخ. والله أعلم بالصواب.
637 - مسألة: يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب، وقال بعضهم لا يجوز.
وهذا يرجع إلى إثبات دليل الخطاب هل هو حجة أم لا؟ فإذا ثبت أن حجة جرى مجرى التنبيه والنطق، وسنذكر مسائل دليل الخطاب والتنبيه فيما بعد (هذا) إن شاء الله.