الواضحة في الشرع، لأنه إن كان عن وحي فهو مقطوع بصحته أيضاً، لأنه لا يخطيء مما شرعه وما يجوز عليه الخطأ فيه لا يقر عليه فإذا لا يأمن فيه الخطأ ومعه طريق إلى الحكم يوجب أن يجتهد في ذلك، وأما الصحابي فلا يجوز للعالم تقليده في إحدى الروايتين وهو الأقوى عندي، ومن سلمها قال: إن قول الصحابي حجة في الشرع بخلاف المفتى من غير الصحابة يوضح صحة ما ذكرنا أنه يجب على العالم ترك اجتهاده والأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبقول الصحابي على قول من جعل حجة، ولا يجب عليه تقليد غيره، فبان ما ذكرنا.
واحتج: بأن العالم يجوز أن يأخذ بخبر الواحد في الحكم ويقلد راويه وإن جاز عليه الخطأ، فيجوز أن يأخذ أيضاً بقول العالم في الحكم.
والجواب: أنه جمع من غير علة، ثم العالم في باب الأخبار وأسانيدها مع المحدث بمنزلة العامي من العالم، لأنه عادم لطريق معرفة الرجال وسماع الحديث، ولو طلب ذلك فربما تعذر عليه بموت راوي الحديث، أو يتعذر عليه الطريق بينهما، فسقط عنه ذلك للمشقة، كما سقط عن العامي طلب طريق الفقه في حال نزول الحادثة، بخلاف مسألتنا، فإن آلة الاجتهاد موجودة على ما بينا فافترقا، ولأن خبر الواحد ظهر من غير نظر، وأسند إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم فلزم قبوله، بخلاف مسألتنا، فإن الحكم مختلف فيه، ولا يأمن الخطأ على المفتي ومعه آلة الاجتهاد التي يجوز [أن يؤديه] إلى غير ما أفتاه به، فلم يجز تقليده.