دليل آخر: (وهو أنه) لا يخلو المجتهد أن يكون مكلفاً (بطلب) الحكم أو (بطلب) الاجتهاد، أو ليصير مجتهداً، لا يجوز أن يقال كلف طلب الاجتهاد، فإن الطلب (هو الاجتهاد) نفسه، (والشيء) لا يكون طريقاً لنفسه ولا يجوز أن يقال: كلف الاجتهاد ليصير مجتهداً، فإن الاجتهاد يراد لغيره، لا لنفسه فثبت (أن يقال): كلف طلب الحكم/ 211 أباجتهاد، وثبت أن هناك حكماً مطلوباً.
فإن قيل: إنما كلف الاجتهاد ليغلب على ظنه أن الحكم بهذه الأمارة أولى من الحكم بغيرها.
(قلنا): الأمارة إنما تكون على حكم موجود حال الطلب، فأما تكليف حكم ربما حدث بعد الطلب، وربما لم يحدث، لا يجوز طلبه، والحكم بأن عليه (أمارة)، وعندهم أن الظن والحكم أمر يحدث بعد الطلب.
فإن قيل: (نقول): كلف طلب الأشبه.