وتعالى، ويخالف (الحكم في حق) الطاهر والحائض فإنه مختلف، لاختلاف الخطاب فأمرت (الطاهرة) ونهيت الحائض، وكذلك في الميتة فأما في مسألتنا (الخطاب) في حق الكل واحد، والأمارة عامة في حق الجميع، فلا يجوز أن يثبت بها في حق أحدهما الإباحة وفي حق الآخر الحظر، وفي حق (أحدهما) الصحة، وفي حق (الآخر) الفساد.
فإن قيل: يجوز، (ذلك) لأن أحدهما يغلب على ظنه أمارة الإباحة، والآخر أمارة التحريم، والإنسان مكلف بما غلب (على ظنه) لا غير.
(وقلنا): لا يجوز أن يكون المثبت للأحكام (غلبة) الظن، (وإنما) تثبت الأحكام بالدليل أو الأمارة، ونحن (نتكلم) على ذلك في فصل بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى.