(قلنا): إن كان الأشبه ما ذكره الكرخي، وهو الذي لو نص الله تعالى على الحكم لنص عليه، فهو وفق قولنا، لأن هناك شيء مطلوب، وما عداه باطل وذلك هو الحق إلا أنه مخالف في الاسم فسماه (الأشبه)، وإن أردتم الأشبه الذي يقوله أبو هاشم، وهو الحكم بما هو أقوى في (ظنه)، فسيجيء الكلام (عليه)، (وعلى) أن الظن لا يدل بنفسه على الحكم فيما بعد إن شاء الله تعالى.
(واحتج الخصم) بقوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ} فأخبر أن القطع والترك (بأمر الله تعالى) فهما صوابان مع كونهما ضدين.
(والجواب): أنها وردت على سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرقها، فقالت بنو النضير: إنك كنت