والجواب: أن ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين فما كان منه واجباً لعينه كشكر المنعم، والإنصاف، وقبح الظلم، فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك، وما كان وجب لعلة أو دليل، مثل مسألتنا هذه، فيصح أن يرفع الدليل والعلة، فيرتفع ذلك الحكم، وهذا غير ممتنع كفروع الدين كلها تثبت بأدلة، ثم تنسخ الأدلة فيرتفع الحكم، وكذلك اجتهاد الأنبياء يثبت (ثم يرد النص من الله تعالى بغير ذلك، وهذا المعنى، وهو أنه قد يكون الشيء في وقت) مصلحة للمكلفين ولطفاً بهم، فيباح، ثم يصير في وقت آخر مفسدة في التكليف، فيحرم، وقد قال الشيخ أبو الحسن التميمي: لا يجوز أن يرد الشرع في الأعيان بما يخالف حكمها في العقل إلا بشرط منفعة تزيد في العقل أيضاً على ذلك الحكم، نحو ذبح الحيوان أباحه الشرع لما فيه من المنافع الزائدة على (إيلامه)،