وجواب آخر: أنا لا نسلم أن تجويز المفسدة عليه يكون قبيحاً، والأصل في العقل والشرع: أن النفع حسن، وكذلك (الخبر) لا يكفي في قبحه تجويز كونه كذباً، والأصل في الثقات الصدق.
وجواب آخر: أنه لو قبح الإقدام على المنافع [لتجويز] كونه مفسدة لقبح الامتناع منها، لتجويز كون ذلك مفسدة وفي ذلك وجوب الانفكاك منهما، وذلك وجوب ما لا يطاق، فبطل أن يكون في تجويز كون الفعل مفسدة وجه قبح.
عبارة أخرى نقول: إن النفع يدعو إلى الفعل ويقتضي حسنه، إذا خلا من وجوه القبح، وخلا من أمارة الضرر والمفسدة، (والانتفاع) بأكل الثمار وشرب المياه (هذه) سبيله في العقل، فكان حسنا، والدليل على أن المعتبر هو أمارة الضرر والمفسدة، أن العقلاء يلومون (من امتنع) من الفعل لتجويز الضرر بلا أمارة، يعذرونه إذا كانت فيه أمارة، ولهذا يلومون من هرول تحت حائط صحيح مستقيم، لجواز أن يقع عليه، ويلومون من (ترك أكل)