فإن قيل: لِمَ قلتم: إنه منفعة لا قبح فيه؟
قلنا: لأن أكل الفاكهة على وجه لا يضر وفيه (نعرض الكلام) وفيه (منفعة) /199 ب ولذة (للآكل) لا شبهة في ذلك، وكونه لا قبح فيه بوجه معلوم، (من حيث) أنه لا ينسب فاعله إلى الجهل والكذب وكفر النعمة، ولا مضرة فيه على الآكل ولا على غيره، (فثبت) حسنه، وأقل أحوال الحسن إباحته.
فإن قيل: جواز كونه مفسدة يغني في قبحه كما يغني جواز كون الخبر كذباً في قبحه.
الجواب: أنه قد قيل: إن الأصل في النفع أن يكون حسناً إذا لم (يعلم) فيه مضرة (أو وجه) قبح، ومتى لم يعلمنا الله تعالى: بأن الفعل مفسدة، وجب أن نقطع على أنه ليس بمفسدة، لأنه يجب في (الحكمة) إعلامنا المفاسد لنتجنبها، بخلاف الخبر، فإنه ليس الأصل فيه كونه صدقاً.