فصل

ومنها أن يكون وصف إحداهما إسماً ووصف الأخرى صفة، فالصفة أولى، لأنها مجمع عليها، والاسم مختلف في جوز التعليل به).

ومنها: أن تكون إحدى العلتين ترد الفرع إلى ما هو من جنسه، كرد كفارة إلى كفارة، والأخرى ترد إلى ما ليس من جنسه كرد الكفارة إلى الزكاة وما أشبه، فيكون مارد إلى جنسه أولى، وهو قول الكرخي، وكأثر الشافعية، لأن الشيء أكثر (شبها) بجنسه منه بغير جنسه، والقياس يتبع الشبه (فكثرته) تقوى الظن.

احتج من منع (من) ذلك: بأن قياسه على جنسه ليس بعلة وإنما هو شبه، (فكثرة) الشبه لا يرجح به.

والجواب: أنا لا نسلم بل رد الشيء إلى ما هو أكثر شبهاً به أولى وهذا معقول.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015