احتمل كونهما سواء، وبه قال الشافعية، واحتمل أن تقدم التي تقتضي العتق، وبه قال بعض المتكلمين.
(لنا): إن كل واحد من العتق والرق، (حكم شرعي) فلا يقدم عليه كسائر الأحكام.
واحتج الخصم: بأن العتق (أقوى، لأنه) إذا وقع لا يلحقه الفسخ، وإذا بُعض سرى، فكانت علته أقوى.
والجواب: أنه أقوى إذا وقع، فأما قبل وقوعه فهو حكم شرعي بالقياس، كما أن الرق حكم شرعي (بالقياس)، فلا فرق بينهما في ذلك فكان سواء.
فصل
ومنها أن تقتضي إحداهما إسقاط الحد، وتقتضي الأخرى إثباته