فصل
ومنها أن تكون إحدى العلتين أقل أوصافاً من الأخرى فتكون أولى، خلافاً لبعض الشافعية: أنهما سواء.
لنا: إن ما قلت أوصافه شابه العلة العقلية في القوة، فكان أولى، ولأنه أجرى على الأصول وأسلم من الفساد وأسهل على المجتهد وأكثر للفائدة، أنه تكثر فروعه، فكان أولى.
واحتج: بأن كل واحدة منهما مساوية للأخرى في إثبات/193 ب الحكم إذا انفردت، فكانا سواء عند التعارض.
(والجواب: أنه يلزم على ذلك القياس مع الخبر يتساويان في إثبات الحكم، ثم يقدم الخبر عند التعارض).
فصل
إذا كانت إحدى العلتين تقتضي العتق، والأخرى تقتضي الرق