فإن قيل: لو كانت (كالعمومين)، لكان الخاص منهما (مقدماً).
قيل: إنما قدمنا الخاص، لأنه بان لنا أن المراد بالعام ما عدا المخصص، واللفظ يحتمل ذلك، فأما العلتان، فإنه لا يبين فيهما ذلك، فاستعملت كل واحدة منهما فيما اقتضته، ولم تقدم (إحداهما) على الأخرى.
ووجه (الثانية): أن عموم أحدهما يفيد من الفروع ما لا يفيد (الآخر)، والغرض إفادة الأحكام، فكل ما أفاد حكماً كان أولى، ولأن كثرة الفروع يجري مجرى شهادة الأصول فيجب أن يرجح بها.
والجواب: أن كثرة المسميات هي فروع، ولم يرجحوا بها ولأنكم عللتم بالثمنية، وعلة الوزن أكثر فروعاً، وهذا مناقضة، والقول الثاني أشبه عندي، وما ذكروه من العموم لا يشبه مسألتنا، لأن اللفظ الخاص والعام، إذا تعارضا أمكن بناء أحدهما على الآخر. ولا يمكن ذلك في العلتين (فقدم) أكثرهما فائدة.