عموم، (فإنه مع الفساد في العلة) غير نافع، ومع صحتها يرجح بمعاضدته، والله أعلم.

فصل

ومنها: أن تكون (إحدى) العلتين أعم من الأخرى (فهل) (يرجح) بها أم لا؟

قال أصحاب أبي حنيفة، وبعض الشافعية، وشيخنا: لا يرجح بذلك، وقال بعض الشافعية: يرجح بذلك، وهذا كالتعليل بالطعم وهو أعم من التعليل بالكيل.

(ووجه) الأول: أن العمومين إذا اشتمل أحدهما على مسميات أكثر مما اشتمل عليه الآخر، لم يكن الأعم أولى، فكذلك في العلتين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015