عارضه بعلته وزيادة، لأنه يعلل بأنه متهم بالقتل، (ولا يكفي) مجرد التهمة، ألا ترى أنه لو حفر بئراً ليقع فيها (إنسان)، فلم يقع)، ومات بسبب آخر، لم يحرم الميراث؟ ومثل قولهم أيضاً في كفارة الظهار: أنه لا يجوز دفعها إلى فقير واحد، بأنه فقير استوفى قوت (يومه) من الكفارة، فلا يجوز أن يدفع إليه مع وجود (المساكين)، كما لا يجوز في اليوم الأول.
فيقول الحنفي: في اليوم الأول استوفى قوت يومه، وفي اليوم الثاني لم يستوف قوت يومه، فهذه العلة داخلة في علة أصحابنا: أن يومه المعرف داخل في اليوم المنكر، فلا تصح المعارضة، ومثل أن يعلل مالك بالقوت في (الربوي).
فيقول الشافعي: القوت داخل في علتي وهي الطعم.
فصل
لا تحتاج علة الأصل إلى أصل ترد إليه، لأن حكم الأصل ثبت بالنطق، والعلة المستنبطة منه، فإن كان الأصل ثبت فيه الحكم