فصل
فإن كان الفرق بحكم من أحكام الفرع، مثل أن يقول الحنفي في سجود التلاوة: أنه سجود يجوز فعله في الصلاة، فكان واجباً (كسجود الصلاة).
فيقول الحنبلي: المعنى في سجود الصلاة: أنه لا يجوز فعله على الراحلة من غير عذر، (بخلاف سجود التلاوة، فإنه يجوز فعله على الراحلة من غير عذر، فهو) كسجود النفل فيتكلم على هذا بكل ما يتكلم على العلل في الأصل والفرع، وإن شاء بين: أنه إنما جاز فعله على الراحلة، لأن سببه وجد على الراحلة بخلاف سجود الصلاة، فإن سببه لم (يوجد) على الراحلة، فكذلك لم يجز فعله على الراحلة.
فصل
فإن عارضه بعلة معلولها داخل في معاول علته، لم يصح، وذلك مثل: أن يعلل أصحابنا في حرمان ميراث الصبي بالقتل: بأنه قاتل فأشبه البالغ.
فيقول الحنفي: البالغ متهم بالقتل في استعجال الميراث، فقد